السيد تقي الطباطبائي القمي
117
مباني منهاج الصالحين
فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا ( 1 ) . [ الفصل الخامس كلما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض ] الفصل الخامس كلما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض وان لم يكن الدم بصفات الحيض ( 2 ) وكل ما تراه في غير أيام العادة وكان فاقدا للصفات فهو استحاضة ( 3 ) وإذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ثم رأت
--> ( 1 ) لاحظ ص : 107 ( 2 ) لاحظ ص : 107 ( 3 ) لاحظ ص : 107